The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
163

The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر - بيروت

Edition Number

الأولى

اللحاف أو الجبة أو القلنسوة بحيث ستر الحرير حل استعماله بخلاف مجرد وضع شيء على ما ذكر بدون خياطة فلا يكفي ومثل ذلك القاووق فإذا كانت بطانته وظهارته حريرا فلا بد من خياطة غشاء يعمهما أما لو كان أحدهما حريرا فقط فالعبرة به في الخياطة عليه ومن الاستعمال الجلوس عليه أو الاستناد إليه بلا حائل فيهما ولو رقيقا وإن لم يخط ما لم يتخذ حصيرا من حرير وإلا فالوجه الحرمة وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف ومن الاستعمال ستر الجدران به إلا ستر الكعبة ومثلها قبور سائر الأنبياء على المعتمد بخلاف قبور غيرهم ولو من أهل الصلاح والولاية على المعتمد ويحرم إلباسه للدواب لأنها لا تنقص عن ستر الجدران به وغطاء العمامة وكيس الدراهم

ويحرم التفرج على الزينة المحرمة لكونها بنحو الحرير بخلاف المرور لحاجة فلا يحرم ولو أكره الناس عليها جازت له للعذر وحرم التفرج عليها لأن ما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه وإن جاز فعله لعذر لأنه رضا به وكذا ما أكثره حرير بخلاف ما إذا كان أكثره من غير الحرير أو تساويا فلا حرمة والعبرة بالوزن لا بالظهور في الرؤية فالأطالس المعروفة حلال

وقيل بحرمتها وفيه تضييق ومثل الحرير في الحرمة المزعفر أي المصبوغ بالزعفران كله أو بعضه بحيث يطلق عليه اسم الزعفران في العرف وأما المعصفر فإنه مكروه بخلاف سائر المصبوغات من أحمر وأصفر وأخضر وأسود ومخطط فإنها تحل من غير كراهة في شيء منها على المعتمد ويحل من الحرير خيط المفتاح وخيط الميزان وخيط الكوز وغطاؤه وخيط المنطقة وخيط القنديل وليقة الدواة وتكة اللباس وزر الطربوش وكيس المصحف وخيطه وزر نحو القميص وخيط الخياطة وخيط السبحة

واختلف في شراريبها فقيل حلال مطلقا وقيل حرام مطلقا والمعتمد التفصيل فالشرابة التي هي طرف الخيط عند المسماة بالمئذنة تحل إذا كانت من أصل خيط السبحة وإلا حرمت بخلاف ما بين الحبات من الشراريب فإنها تحرم ولو من أصل الخيط ويحل المشي على الحرير ولو مع التردد ويجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء ويجوز الالتصاق بسترها من خارج في نحو الملتزم

ولمن له ولاية التأديب إلباس الحرير للصبي والمجنون لا افتراشه ولا ادثاره

ويحل وضع الأشرطة بشرط أن لا تزيد على وزن الثوب وأن لا تزيد الأشرطة على أربعة أصابع في العرض وإن زادت في الطول وأن لا تزيد الرقع على أربعة أصابع طولا وعرضا ويحل التطريف بالحرير بأن يجعل طرف ثوبه مسجفا به قدر عادة أمثاله من غير نظر إلى زيادة الوزن فإن زاد على عادة أمثاله وجب قطع الزائد وإن باعه لمن هو عادته بخلاف ما لو اشتراه ممن عادته ذلك وكان زائدا على عادة أمثال المشتري فإنه يحل لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ويجوز استعمال الحرير لضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين وكفجأة حرب ولحاجة كجرب ودفع قمل وستر عورة في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا لم يجد غير الحرير في الجميع مما يقوم مقامه

ويحرم على الرجل والخنثى

Page 165