The Conclusion of Al-Zain in Guiding Beginners
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
الأولى
Genres
ولو بالجهة وأن لا يربط صلاته بمن جهل سفره أو بمتم ولو في نفس الأمر ولو في جزء من صلاته ولو في صبح وأن ينوي القصر مع التحرم كأن يقول مقصورة أو ركعتين أو صلاة السفر وأن يتحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة ودوام السفر في جميع الصلاة يقينا وأن يعلم بجواز القصر وأن يعلم الكيفية وأن يجاوز محل الإقامة ويصل إلى محل يعد فيه مسافرا ويجوز للمسافر السفر المذكور أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما في وقت الأولى منهما أو تأخيرا في وقت الثانية منهما والجمعة كالظهر في جمع التقديم فقط
ويشترط لجمع التقديم ستة شروط الأول الترتيب بأن يبدأ بصاحبة الوقت لأن الوقت لها فلو عكس الترتيب صحت صاحبة الوقت فقط الثاني نية الجمع في الأولى ولو مع التحلل منها
الثالث الولاء بين الصلاتين بأن لا يتخلل بين الصلاتين زمن يسع ركعتين بأخف ممكن وحينئذ لا يجوز أن يصلي الراتبة بينهما
الرابع دوام السفر إلى عقد الثانية وإن أقام في أثنائها ولا يشترط وجود السفر عند عقد الأولى
الخامس بقاء وقت الأولى يقينا إلى تمام الثانية فيبطل الجمع والصلاة إذا خرج الوقت في أثناء الثانية أو شك في خروجه
السادس ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة فليس لها جمع التقديم وكذا لو كانت الأولى جمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة وشك في السبق والمعية ومثل ذلك كل من تلزمه الإعادة كفاقد الطهورين والمتيمم للبرد أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه الوجود أو نحو ذلك
ويشترط لجمع التأخير شرطان الأول نية التأخير في وقت الأولى ما بقي منه قدر يسعها تامة أو مقصورة إن أراد قصرها فإن لم ينو التأخير أصلا أو نواه والباقي من الوقت قدر لا يسعها عصى وكانت قضاء ما لم يوقع منها ركعة أو أكثر في وقتها وإلا فأداء مع الحرمة
الثاني دوام السفر إلى تمام الصلاتين فلو أقام قبل ذلك صارت التي نوى تأخيرها قضاء سواء رتب بين الصلاتين أولا لكن لا إثم فيه ولو كان انتهاء السفر في أثناء الظهر التي نوى تأخيرها فائتة حضر فلا يجوز قصرها وترك الجمع أفضل وإذا أراد الجمع فإن كان نازلا في وقت الأولى سائرا في وقت الثانية فالأفضل جمع التقديم وإن كان نازلا فيهما أو سائرا فيهما أو سائرا في الأولى نازلا في الثانية فالأفضل جمع التأخير
ويجوز للمقيم أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو عصرا مع الجمعة تقديما في وقت الأولى بسبب المطر ولو كان المطر قليلا لكن كان يبل الثوب ومثل المطر ثلج وبرد ذائبان وشفان بفتح الشين وتشديد الفاء وهو ريح باردة يصحبها مطر قليل ولا بد أن يكون كل واحد منها يبل الثوب
ولهذا الجمع شروط ثمانية أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية ويؤخذ من ذلك اعتبار امتداده بينهما وهو المعتمد ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما والترتيب والولاء ونية الجمع كما تقدم وأن تصلى الثانية جماعة وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ولو قبل ركوعها وإن لم يحصل ثواب الجماعة كأن كانت مكروهة ولا بد من نية الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاتهم
Page 134