Your recent searches will show up here
The Ultimate Reference to the Science of Principles
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الوصول إلى علم الأصول
كان وقتا للأداء، والأصل بقاء ما كان على ما كان، بل ونمنع العصيان بعد ظهور بطلان ظنه ووجوب التضيق عليه، وإنما يحكم بذلك لو استمر الظن، وكيف يصح أن ينوي القضاء بفعل فعل في وقته.
وأورد بعض المتأخرين على القاضي: أنه لا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي: أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء.
وليس بجيد، لأن العصيان هنا ليس باعتبار تضيق الوقت بل بترك الواجب وبدله.
من أخر مع ظن السلامة فمات فجأة في الوقت، فالتحقيق أنه لا يعصي.
قيل: بخلاف ما وقته العمر (1).
وليس بجيد.
الواجب على الفور كالزكاة إذا أخر عصى، ويلزم القاضي أن يكون قضاء.
وليس بجيد، لأنه لم يعين وقته بقدر، وإنما وجب البدار بقرينة الحاجة، وإلا فالأمر يقتضي وجوب الأداء في جميع الأوقات.
Page 111