95

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

وإن تتحول على الأكبر، وإن تختار خيرته من الأزواج.

الفصل الثالث: في أسباب التحريم وهي ستة:

أولا: النسب وتحرم به سبع، الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وإن تعول على الأكبر وإن تختار خيرته من الأزواج) هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الأكبر أرجح، أما لو كان مختار الأصغر أكمل فينبغي لها اختياره.

الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة.

قوله: (الأول: النسب (إلى قوله) وإن هبطن) هذه المحرمات السبع هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم (إلى قوله) وبنات الأخت (1) وهي الأم، وضابطها كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم.

والبنت، وهي التي ينتهي إليه نسبها بالتولد ولو بوسائط.

والأخت وبناتها وإن سفلن، وهن كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد.</div>

Page 97