67

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> التزويج للأول، فإذا كان (فإن كانا - خ) جميعا في حال واحدة، فالجد أولى (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، قلت: فإن هوى أبوها رجلا، وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها (2).

وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (3).

وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب: إن هذه الرواية من الموثق.

فيشكل إثبات الحكم بمجردها، إلا أنها من المشاهير، إن لم يكن حكمها إجماعيا.

وقد عرفت أن في المسألة من الأخبار ما هو أصح طريقا وأظهر دلالة، والله تعالى أعلم.</div>

Page 68