Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> الصبية مع البلوغ.
وقد ورد بسقوط خيارها روايات كثيرة.
كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها، ثم يموت وهي صغيرة، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها (1).
وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين، أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ وإذا بلغت الجارية فلم ترض به، فما حالها؟ قال:
لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها (2).
وصحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا (3).
وأما الصبي إذا زوجه الولي قبل البلوغ فذهب الأكثر إلى مساواته للصبية في لزوم العقد الواقع من وليه، وعدم ثبوت الخيار له بعد البلوغ، لأن عقد الولي عقد صدر من أهله في محله، فكان لازما كسائر عقوده المالية.
وقال الشيخ في النهاية: ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ،</div>
Page 65
Enter a page number between 1 - 841