Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة، ويهلك الدين (1).
ويؤيده إطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل معه بدو ذلك من غير نكير.
وقيل: يحرم، واختاره العلامة في التذكرة، لعموم قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (2) ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجال، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، واللائق بمحاسن الشرع حسم الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية.
وفي هذه الدلائل نظر.
لأن الوجه والكفين مستثنيان بقوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) (3)، وما ادعى من الاتفاق على منع النساء من أن يخرجن سافرات، لا يدل على المطلوب، إذ ربما كان وجهه: إن الاحتجاب من الناظر بشهوة لا يتحقق إلا بالاحتجاب مطلقا. مع أن هذا الاتفاق معارض بما نقلناه من الاتفاق على خروج النساء على وجه يحصل معه بدو الوجه والكفين من غير نكير.
وأما الدليل الثالث: فإنما يصلح توجيها للحكم، لا دليلا مستقلا عليه.
وقال المصنف في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه: يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة، من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا، لأن المعاودة مظنة الفتنة.
ولا ريب أن اجتناب النظر إلى الأجنبية مطلقا طريق السلامة، وإن</div>
Page 56
Enter a page number between 1 - 841