488

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: (هل - خ) يجوز الطلاق للأب؟

قال: لا (1).

وأما أن لوليه أن يطلق عنه إذا بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة، فهو يقول الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية وأتباعه، وابن بابويه، وابن الجنيد، وادعى على فخر المحققين، الإجماع.

وقال في الخلاف: لا يجوز للولي أن يطلق عنه، محتجا بإجماع الفرقة، وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس.

والمعتمد، الأول (لنا) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي خالد القماط، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف أمره (رأيه - ئل) مرة، وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عنه؟ قال: ما له لا يطلق، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي (2).

والظاهر أن المراد من كونه بمنزلة الإمام كونه كذلك في جواز طلاقه عنه كما يفهم من سياق الرواية.

ويدل عليه ما رواه الكليني، عن أبي خالد القماط أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه؟ قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام (عليه السلام - خ) (3).

وعن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي</div>

Page 9