394

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وروى محمد بن قيس أيضا في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

(قضى علي عليه السلام) (1) في رجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصد إلى أجل مسمى، فهي امرأته وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم (2).

وطعن جدي قدس سره - في المسالك - في الروايتين بضعف السند، وكأنه باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف.

وهو مدفوع بأن المستفاد من كتب الرجال أن محمد بن قيس هذا هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه.

لكن مرجع الروايتين إلى رواية واحدة، وهو خير محمد بن قيس، وفي صلاحيته بمجرده، لإثبات الحكم نظر.

ولو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية، والحكم في غيره بالبطلان لما ذكر من الدليل.

وفي المسألة وجه بصحة العقد دون المهر، لأن الشرط كالجزء من أحد العوضين، وبفساده يفوت بعض العوض أو المعوض وقيمته مجهولة فيجهل الصداق ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط لها، أو ينقص والشرط عليها فيجب المسمى، لأنه في الأول رضى ببذله مع إلزام حق، فمع انتفاء اللزوم وكون الرضا به أولى، وفي الثاني قد رضيت به مع ترك حق لها فبدونه أولى.

وهذا الاحتمال لا يخلو من ضعف، لأنه إن اعتبر عدم حصول الرضا بالعقد بدون الشرط اتجه الحكم بفساد العقد وإن عول على الرواية وجب المصير إلى القول</div>

Page 403