Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
(الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين.
<div>____________________
<div class="explanation"> بن عبد ربه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه (ووهبتها - له - كا) يب) وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها (تقبلها - خ ل) منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم (1).
وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه (ثم - خ ل) فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه الخمسمائة الباقية، لأنها نما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها له إياها ولغيره سواء (2).
ونحوه روى الشيخ في الموثق، عن سماعة أيضا (3).
وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، وهو قول لبعض العامة، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه فلا تضمن.
وضعفه ظاهر فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فيتحقق النقل.
أو يقال: إنها بإسقاط المهر من ذمته - بعد أن كان ثابتا - فيها قد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل.
قوله: (الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين الخ) إذا دبر مملوكا، ذكرا كان أو أنثى، جاز لمن دبره أن يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له</div>
Page 399
Enter a page number between 1 - 841