388

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو كان النماء موجودا وقت (حال - خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا ينظر في زيادة ولا نقصان (1)، كذا في التهذيب.

ولعل المراد بقوله: (عليه نصف قيمته) أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاه، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة، ولو كان بدل (عليه) (عليها) أو (له) كان أوضح ولو أرادت المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول، لأن حقه في العين، وإنما منع من ذلك تعلق حق المرأة، الذي لا يمكن فصله بها، فإذا سمحت ببذله زال المانع.

وقال الشيخ في المبسوط - بعد أن قوى تخيرها بين دفع نصف العين ونصف قيمتها من دون الزيادة -: ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي لا تتميز، لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم (2).

وأورد عليه أن الزيادة ليست مما فرض فلا تدخل في مدلول الآية.

ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا تتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر المفروض فتتناوله الآية الشريفة، وبالجملة فما قوى في نفس الشيخ رحمه الله لا يخلو من قوة.

قوله: (ولو كان النماء موجودا وقت (حال - خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل) لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير، لأنه من جملة الصداق، فيتناوله قوله تعالى: فنصف ما فرضتم ، وقول الصادق عليه السلام في موثقة عبيد بن زرارة: (إن كان ساق إليها ما ساق) وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها،</div>

Page 397