Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> نعم (1).
وفي الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله (2) شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشر، أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما (3).
قال ابن إدريس في سرائره: النش بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة، وهو عشرون درهما، وهو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأقية عند أهل اللغة أربعون درهما فإني سألت ابن (4) القصار ببغداد - وهو إمام اللغة في عصره فأخبرني بذلك.
قلت: وقد صرح بذلك صاحب القاموس وغيره قال في القاموس: النش، السوق، والرقيق، والخلط، ونصف أوقية عشرون درهما.
وقال الجوهري: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية، ويسمون العشرين نشأ، ويسمون الخمسة نواتا.
(فائدة روى الكليني رضي الله عنه، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك</div>
Page 365
Enter a page number between 1 - 841