358

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> نعم (1).

وفي الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله (2) شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشر، أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما (3).

قال ابن إدريس في سرائره: النش بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة، وهو عشرون درهما، وهو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأقية عند أهل اللغة أربعون درهما فإني سألت ابن (4) القصار ببغداد - وهو إمام اللغة في عصره فأخبرني بذلك.

قلت: وقد صرح بذلك صاحب القاموس وغيره قال في القاموس: النش، السوق، والرقيق، والخلط، ونصف أوقية عشرون درهما.

وقال الجوهري: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية، ويسمون العشرين نشأ، ويسمون الخمسة نواتا.

(فائدة روى الكليني رضي الله عنه، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك</div>

Page 365