Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها.
ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.
<div>____________________
<div class="explanation"> والمسألة محل تردد وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر من اشتراط حصول العنة قبل الوطء أولى، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع الوفاق.
وقول المصنف (إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها) يقتضي أن العنن لا يتحقق بالعجز عن وطئها خاصة.
واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية غياث الضبي في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (1).
وفي رواية عمار الساباطي: إن (إذا - ئل) كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها (2).
وفي الروايتين قصور من حيث السند، مع أن العجز عن وطء الغير في مجموع السنة قد لا يعلم، لعدم تمكن الزوج من ذلك.
ويظهر من عبارة المفيد رحمه الله إن (المعتبر - خ) العنن عجزه عنها وإن قدر على وطئ غيرها.
وفي صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (3).
ومقتضى ذلك، الاكتفاء في جواز الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطئ غيرها، والمصير إليه غير بعيد.
قول: (ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه) دعوى الزوج</div>
Page 346
Enter a page number between 1 - 841