Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وأما الأحكام فمسائل (الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، وفي العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
<div>____________________
<div class="explanation"> والعمياء والعرجاء، وأما المحدودة فليس للرجل ردها (1).
وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب (البين) ونقله عن ابن إدريس، واستدل عليه بهذه الرواية.
وهي خالية من هذا القيد، ولعله يريد ب (البين) ما كان ظاهرا في الحس.
واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد.
ولا وجه لهذا التقييد إلا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة (2)، فحملوا المطلق على المقيد.
وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع، مع أن مقتضى العرف إن الإقعاد لا يسمى عرجا.
وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول لا يخلو من رجحان.
قوله: (الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ) العيب الحاصل في الرجل والمرأة إما أن يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده.
ففي الأول يثبت به الفسخ إجماعا.
وفي الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره، بل قال في</div>
Page 336
Enter a page number between 1 - 841