Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا (1).
إذا تقرر ذلك، فنقول: الجنون هو فساد العقل، فمتى تحقق فساد العقل بأي سبب اتفق وعلى أي وجه كان، دائما أو أدوارا، تحقق معه الحكم.
والجذام والبرص مرضان معروفان فمتى تحقق أحدهما في الزوجة تسلط الزوج بذلك على فسخ النكاح، ومع اشتباه الحال يرجع فيه إلى طبيبين عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم، وبدون ذلك يتمسك بأصل اللزوم.
وأما القرن، فقيل: إنه العفل، وبه صرح ابن الأثير في نهايته، فإنه قال:
القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء، ويقال له العفلة.
وربما ظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فإنه قال: إن القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها، قال: والاسم، القرن.
وضبطها (2) محركة مفتوحة، وقال في العفل إنه غلظ في الرحم، وقال في القاموس: العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء (المرأة - خ)، وحياء الناقة كالأدرة من الرجال.
ولم أقف في كلامه على ذكر القرن، والأصح أنهما واحد كما تضمنته صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3).
والظاهر أن المراد منهما أن يكون في الفرج شئ من عظم أو لحم يمنع من الوطء.
وفي صحيحة أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل</div>
Page 331
Enter a page number between 1 - 841