Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ويكره في الحرائر.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأول.
(وثانيهما) أنه حر ذهب إليه المرتضى، والشيخ في الخلاف، وابن إدريس، والمصنف، وجمع من المتأخرين.
والمستند فيه، ما رواه الكليني - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإنها جاءت بولد، قال: فليضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها، قال: قلت: أنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك (1).
قال ابن بابويه في من لا يحضره - الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية ورواية ضريس: قال مصنف هذا الكتاب، الحديثان متفقان وليسا مختلفين وخبر حريز عن زرارة قال: (ليضم إليه ولده) يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط فإنه حر.
وما ذكره رحمه الله من لجمع جيد.
واعلم أن مقتضى عبارة المصنف هنا وفي الشرائع أنه لا خلاف في حرية الحاصل من وطء التحليل وإنما الخلاف في التزام الأب بقيمته مع عدم الشرط.
وهو غير جيد فإن القائل بحرية الولد لا يقول بلزوم قيمته للأب، وإنما يقول بلزوم القيمة، من قال برقيته كما ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط.
قوله: (ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره) يدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في</div>
Page 322
Enter a page number between 1 - 841