Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> وغيره.
وهل يتوقف التحليل على القبول من المحلل له؟ المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، سواء قلنا: إنه عقد أو تمليك، وليس في الروايات ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافه (1) ولا ريب أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
ولا يفتقر التحليل إلى تعيين المدة، وقال الشيخ في المبسوط: يفتقر.
وهو مدفوع بالأخبار الكثيرة الدالة على عدم اعتبار ذلك (2).
ولا يعتبر فيه فقدان الطول وخوف العنت كما يدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له (3)، وفي معناها روايات كثيرة.
قوله: (وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ومساواته للأجنبي أشبه) منشأ التردد من إطلاق الروايات المتضمنة لحل الأمة بالتحليل المتناولة للحر والعبد.
ومن صحيحة علي بن يقطين - المتضمنة للمنع من ذلك - فإنه روى، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك، يحل له أيضا أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (4).
وبالمنع أفتى الشيخ في النهاية، والعلامة في المختلف وجماعة تمسكا بهذه الرواية.
وقطع ابن إدريس بالحل مستدلا عليه بأنه لا مانع منه، من كتاب ولا سنة</div>
Page 318
Enter a page number between 1 - 841