Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فإن كانت تمزح، فقال: كيف لك بما في قلبها؟ قال علمت أنها تمزح فلا (2).
وفي الصحيح، عن ابن رئاب، عن أبي بصير (يعني المرادي - ئل) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها (لأبيها خ ل) فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له منها (3).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: لا بأس، قال: قلت: فإنها جاءت منه بولد قال: نعم يضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها، قلت له: إنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك (4).
والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى وربما احتج المانع بقوله تعالى:
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (5)، وهذا خارج عن قسمي الأزواج والمملوكات، فيدخل تحت العدوان.
وبما رواه الشيخ في - الصحيح عن - الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك (6).</div>
Page 315
Enter a page number between 1 - 841