302

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

النظر الثاني: في الملك وهو نوعان:

(الأول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.

<div>____________________

<div class="explanation"> إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء (1).

وقد ظهر من هذه الروايات أنه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق وفسخ العقد.

ولا يشترط لفظ الطلاق، ولو أتي بلفظه، انفسخ النكاح لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكام الطلاق.

وقيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلق فيعتبر فيه شروط الطلاق، ويعد من الطلقات.

وقيل: إنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، فإن أخل بأحد شرائطه وقع باطلا، وإن وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخا لا طلاقا.

وهما ضعيفان، إذ المستفاد من الأخبار، الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالاعتزال وما في معناه، والحكم بجريان الطلاق فيه وإثبات لوازمه، يحتاج إلى دليل.

قوله: (الأول ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به) قد سبق أحكام العقد على الإماء، وهذا النظر معقود لبيان الوطء بالملك.

وهو نوعان: ملك الرقبة، وملك المنفعة، وابتدأ بذكر ملك الرقبة، لأنه الأصل في الباب، وقد تطابقت الأدلة من الكتاب (2)، والسنة، والإجماع على جواز</div>

Page 308