300

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فشئ الطلاق (1).

وفي الصحيح، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل وأنا عنده أسمع، عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع (قول - خ) الله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ؟ قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه (2).

وفي الصحيح، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه (3).

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على ما إذا تزوج العبد بأمة مولاه جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار المفصلة فإن المفصل يحكم على المجمل.

ويشكل بأن الأخبار المفصلة قاصرة من حيث السند فلا يتم الخروج بها عن ظاهر الأخبار الصحيحة.

لكن لا يخفى أن ما عدا الرواية الأولى غير واضح الدلالة على المطلوب، إذ أقصى ما تدل عليه، توقف طلاق العبد على إذن سيده، لا أن الطلاق بيد السيد.

أما الرواية الأولى فصريحة في المطلوب، والجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة لا يخلو من إشكال، والمسألة محل تردد وإن كان القول المشهور لا يخلو من قرب لاستفاضة الروايات به واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بعمل الأصحاب.</div>

Page 306