294

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> هو فراق ما بينها إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما (1).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال: وسألته عن رجل تزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما (2).

وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها (3).

وحسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال (قالا - ئل ): من اشترى مملوكة لها زوج، فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما (4).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، ولا بين كون الزوج خرا أو مملوكا، وفي صحيحة محمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا.

وقد قطع المصنف وغيره بأن هذا الخيار على الفور.

ويدل عليه - مضافا إلى قصر ما خالف الأصل على موضع الضرورة والوفاق (منه - خ) - رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بيعت</div>

Page 298