Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بطلان النكاح.
واعترض عليه بأن هذا الحمل إنما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري لا عودها رقا للبائع.
وأيضا فإن بطلان العتق والنكاح إنما يقتضي رقية الأم لا رقية الولد كما تضمنت الرواية.
واعتذر المحقق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأن الرواية لا تدل على رقية الولد، بشئ من الدلالات لأنه صادف حال حرية أمه ظاهرا، والحر المسلم لا يصير رقا.
ورده الشهيد في شرح الإرشاد بأن المفهوم من قوله: (كهيئتها) ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا فهو دال على رقية الولد بالمطابقة، قال: وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.
وحملها بعضهم على فساد البيع مع كون المشتري عالما بالفساد، فإن وطئه يكون زنا وولده رقا.
ورد بأن في الرواية أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح صحيحين، ولو كان البيع فاسدا لما صح ذلك.
وحملها الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري (1)، على أن المشتري فعل</div>
Page 296
Enter a page number between 1 - 841