290

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.

وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.

<div>____________________

<div class="explanation"> يكن له من المال ما يوفي ثمنها منه، وذهب الأكثر إلى الجواز، وبه قطع جدي قدس سره في المسالك.

واستدل برواية عمر بن يزيد، قال: فإنها شاملة لموت المولى وعدمه.

ويشكل بأن قوله فيها: (ولم يدع من المال ما يؤدى عنه) ظاهر في أن البيع بعد موت المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.

والقول بالمنع نادر لكنه لا يخلو من قوة، وسيجئ تمام الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى.

قوله: (ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها الخ) ما اختاره المصنف هو الأقوى، وبه قطع ابن إدريس وأكثر المتأخرين، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلهما في محلهما، فوجب الحكم بصحتهما وبحرية الولد لحرية (بحرية - خ ل) أبويه.

والقول - ببطلان العتق وعودها رقا لمولاها الأول وإن ولدها رق - للشيخ في النهاية وابن الجنيد، وابن البراج.

والمستند فيه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، عن رجل باع من رجل، جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن</div>

Page 294