279

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا.

<div>____________________

<div class="explanation"> للبعض على أن منافع البضع لا يتعلق بها المهاياة، وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها وظاهرهم الاتفاق على المنع عنه.

لكن قد عرفت أن الرواية صحيحة السند، فيتجه العمل بها وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط.

وربما ظهر من إطلاق عبارة المصنف إن التردد في العقد عليها متعة في زمن المهاياة، لا يختص بالمولى، بل يعمه وغيره، لكن الرواية التي استند إليها القائلون بالجواز إنما تضمنت جواز التمتع بها في مدة المهاياة، للمولى خاصة، فيجب قصر الحكم عليه للشك في حصول الإباحة لغيره بذلك.

قوله: (ولا يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا) المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله (ومن قبل) (أو من - خ) مولاها ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك (1).

وما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله ومن قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك (2).

ومقتضى الروايتين وجوب الإعطاء، وإليه ذهب الشيخان وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وحملهما المصنف وبعض من تأخر عنه على الاستحباب، وهو مشكل، والوجوب أقرب.</div>

Page 283