264

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى، وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ويلحقه الولد، وعلى قيمته يوم سقط حيا.

<div>____________________

<div class="explanation"> دلالتها على ذكر الشرط في العقد فيكون المصير إليه تحكما.

وقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) إنما يتناول الشرط المشروع، وإذا كان الولد محكوما بحريته بدون الشرط فلا يكون اشتراط رقيته مشروعا كما لو شرط رقية ولد الحرين.

ولأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى، وإنما الحق فيه لله تعالى فلا يسوغ اشتراط رقيته.

وقد ظهر من ذلك أن الأصح عدم صحة هذا الشرط.

ويؤيده عموم الأخبار المتقدمة المتضمنة، لأن أحد الأبوين إذا كان حرا، يكون الولد حرا، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال، يفيد العموم.

ثم على تقدير فساد الشرط ينبغي أن يتبعه فساد العقد، لأن الشرط لم يحصل ولم يتعلق القصد والرضا بالعقد الخالي من الشرط.

ويحتمل الصحة، لأن عقد النكاح قد يصح بدون الشرط الفاسد عند الأصحاب.

وضعفه ظاهر فإن صحته في بعض المواضع إن تمت فهو بدليل من خارج وذلك لا يقتضي الصحة في جميع موارده.

ويتفرع على ذلك أنه لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره، نعم لو جهل الفساد كان حرا، للشبهة.

قوله: (ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها الخ) إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطأها قبل الإجازة فلا يخلو إما أن يكونا عالمين بالتحريم أو</div>

Page 268