Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر.
<div>____________________
<div class="explanation"> على فوات الولد على هذا التقدير.
ويشكل الحكم أيضا لو اشترك أحدهما بين اثنين فإذن مولى المختص وأحد المشتركين دون الآخر أو تعدد كل منهما، فإنه خارج عن محل الفتوى والنص المدعى فيحتمل كونه كذلك فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد، ويحتمل اشتراكه بين الجميع حيث لا نص.
ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل الولد لمولى الأمة مطلقا إلا أن يشترطه مولى العبد أو بعضه فيكون له بحسب شرطه.
والمسألة قوية الإشكال، فإنا لم نقف فيها على نص وارد، والإجماع مفقود، والله تعالى أعلم بحقائق الحال.
ومما حررناه يعلم أن قول المصنف: (وولد المملوكين رق لمولاهما) إنما يتم إذا كان مأذونين في النكاح أو وقع بغير إذنهما وكان الأولى ذكر حكم ما إذا تزوجا بإذن الموليين أولا ثم يتبعها بحكم ما إذا تزوجا بغير إذنهما كما فعل في الشرائع.
فإنه قال: إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد لهما كان لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما كان الولد لمن يأذن، ولو زنا بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
وهذه العبارة جيدة وإنما الكلام في دليل هذه الأحكام.
قوله: (وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر) إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب أن الولد يكون حرا تبعا للحر من الأبوين، سواء كان الحر، الأب أم الأم، لأن الأصل في الأنساب الحرية إلا ما خرج بدليل.
ويدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن</div>
Page 265
Enter a page number between 1 - 841