245

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ويلحق به الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.

(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما إن الولد يلحق به وإن عزل، فلا ريب فيه أيضا، ولا يختص هذا الحكم بالمتعة بل يتعلق بكل وطء صحيح فليس للواطئ كذلك نفي الولد بمجرد العزل ولا التهمة، بل مع العلم بانتفائه عنه.

لكن لو نفى الولد هنا انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان بخلاف الدوام (الدائم - خ).

وذكر جدي قدس سره في المسالك إن هذا الحكم موضع وفاق، ويدل عليه صحيحة ابن سنان المتضمنة (1) لأن المستمتع (المتمتع - خ) بها لا يقع بها لعان، إذ مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان، وإلا لا نسد باب نفيه، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، وهو معلوم البطلان.

قوله: (الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق الخ) تضمنت هذه العبارة مسائل (الأولى) أن المتعة لا يقع بها طلاق إجماعا ويدل عليه صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال:

نعم (2).

وفي حسنة إسماعيل بن الفضل: فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق (3).

وكما تبين بانقضاء الأجل، كذا تبين بهبة الزوج لها المدة كما تقدم.</div>

Page 249