Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وأما الأحكام فمسائل (الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ بسند (1) مشتمل على عدة من الضعفاء عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (2).
وضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بها.
نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعين الأجل صح، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (3) فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعين عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، ولا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء، لأنها زوجة.
وهل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم، لأن ذلك حقها، فإذا أذنت جاز، لأنها زوجة، وقيل: لا، لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وله يتشخص إلا بذلك، ولعل الأول أقرب.
وأما الأحكام فمسائل قوله: (الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل الخ) أما بطلان العقد إذا ذكرا الأجل وأخلا بذكر المهر، فقال العلامة في المختلف والشهيد</div>
Page 242
Enter a page number between 1 - 841