236

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويشكل بأن المسمى إنما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد، ومجرد التراضي بذلك لا يقتضي لزومه.

(وثالثها) أنه لا شئ لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل، وهو جيد بتقدير إطراح الرواية.

وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل لنكاح الدائم؟

قولان أظهرهما الأول، وقيل بالثاني لأن ذلك قيمة البضع عند وطئ الشبهة، وسيجئ الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى.

(ورابعها) أنه لا شئ لها مع العلم، ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأن مهر المثل إن كان أقل فهو عوض البضع حيث تبين بطلان العقد وإن كان المسمى هو الأقل فقد قدمت على أن تستحق غيره.

ويشكل بأن المسمى إنما رضيت به على وجه مخصوص وهو كونها زوجة فلا يلزم الرضا به على تقدير فساد العقد.

قال جدي قدس سره في المسالك: ولا بأس بهذا القول لو قال به أحد ممن يعتد به من الفقهاء بحيث لا يخرق الإجماع إن اعتبر في الأقوال الحادثة مثل هذا كما هو المشهور.

وأقول: إن إحداث القول في المسألة إنما يمنع منه إذا كان قد انعقد الإجماع البسيط أو المركب على خلافه لاقتضائه الخروج عن قول الإمام عليه السلام لدخول قوله في أقوال المجمعين كما هو المقرر، وهذا إنما يتحقق إذا نقل الإجماع في المسألة.

أما إذا وجد منا فيها قول أو أقوال ولم ينقل عليها الإجماع، ولا ظهر المخالف، فإن ذلك لا يكون إجماعا ولا يقتضي المنع من إحداث قول مخالف له وإن لم يعلم وجود قائل به.

هذا كله بعد تسليم كون الإجماع المنقول في كتب الأصحاب، هو الإجماع</div>

Page 238