Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> فإن ذلك اجتهاد، في مقابلة النص، غير مسموع.
ثم إن كانت الهبة بعد الدخول صح، ولا يسقط من المهر شئ لاقتضاء العقد وجود الجميع، وسقوط شئ منه بذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت.
وإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر وسقط النصف الآخر كما لو طلق الزوجة الدائمة قبل الدخول فيما قطع به الأصحاب، وادعى عليه المحقق الشيخ علي، الإجماع.
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه، عن سماعة بطريقين أحدهما ضعيف (1) والآخر موثق (2) - قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، وإن خلاها قبل أن يدخل به ردت المرأة على الرجل نصف الصداق (3).
وجه الدلالة أنه لولا تنصف (تنصيف - خ ل) المهر بذلك لوجب أن ترد الجميع أولا ترد إليه شيئا كما هو واضح.
لكن الرواية قاصرة من حيث السند، ولعل الإجماع المنقول على هذا الحكم وعدم الظفر فيه بمخالف، جابر لو هنها.
هذا إذا تعلقت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبة.
أما لو وهبها البعض خاصة إن قلنا بجوازه وانقضت المدة ولم يدخل،</div>
Page 234
Enter a page number between 1 - 841