230

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف (عليها - خ) لو كان دفع المهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق، أو سويق أو تمر (1).

وما رواه ابن بابويه - في الحسن - عن محمد بن النعمان الأحول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كفين (كفان - خ ل) من بر (2).

وقال ابن بابويه أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.

وربما كان مستنده رواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال: حلال وإنه (إنما - خ ل) يجزي الدرهم فما فوقه (3).

وهي - مع ضعف سندها - معارضة بما دل على الاجتزاء بكف من طعام.

ويمكن حملها على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه جائزا شرعا.

قوله: (ولو لم يدخل ووهبها المدة الخ) مذهب الأصحاب أنه يصح للمتمتع أن يهب الزوجة جميع المدة وبعضها، قبل الدخول وبعده.

ويدل عليه روايات كثيرة: (منها) ما رواه ابن بابويه في الصحيح -، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله: عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع (4).

وعن يونس بن عبد الرحمان، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل</div>

Page 232