Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Investigator
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Investigator
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.
ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قصة سهل الساعدي.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني: بأن السببية ثابتة بما ذكرناه من الأدلة.
وقد ظهر بذلك أن القول الأول لا يخلو من (قوة - خ ل) رجحان، وإن كان الثاني أحوط.
قوله: (وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط، نعم، لأنه صريح في الإنشاء).
قد تكرر هذا التعليل في كلام الأصحاب، وهو غير مستقيم، فإن الأصل في الماضي أن يكون إخبارا، لا إنشاء، وإنما التزموا بجعله إنشاء بطريق النقل، فاللفظ بمجرده يحتمل الإخبار والإنشاء، وإنما يتعين لأحدهما بقرينة خارجية، فلا يكون صريحا في الإنشاء، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الأمر والاستقبال والجملة الاسمية، كما في الطلاق، وقد ورد في عدة أخبار انعقاد النكاح باللفظ المستقبل (1)، واختاره المصنف في الشرائع، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
قوله: (ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قضية سهل الساعدي). القول بالصحة للشيخ رحمه الله في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف في ذلك، واستدل بخبر سهل الساعدي، وذكر جدي قدس سره في المسالك: أن خبر سهل الساعدي مشهور بين العامة والخاصة، ورواه</div>
Page 22
Enter a page number between 1 - 841