Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (القسم الثاني في النكاح المنقطع الخ) أجمع على أن النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - كان مشروعا في صدر الإسلام، واتفق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم والإمامية على بقاء شرعيته، وإنه لم ينسخ.
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين.
والأخبار الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر.
قال الشيخ في التهذيب (1): والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه.
وزعم الجمهور أنه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر (2).</div>
Page 221
Enter a page number between 1 - 841