Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالكافر مطلقا، فهو موضع نص ووفاق.
وأما أنه لا يجوز للمسلم، التزويج بالكافرة فقد تقدم الكلام فيه، وأنه يجوز نكاح الكتابية استدامة إجماعا، وابتداء على ما سبق من الخلاف.
وأما اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص وهو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فذهب الأكثر إلى اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة بمعنى أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دون العكس.
وحكى جدي قدس سره في الروضة عن بعضهم أنه ادعى الإجماع على ذلك.
وذهب المصنف وقبله ابن حمزة إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا.
وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفة في الاعتقاد.
والمعتمد الأول، (لنا) الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك كصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (1).
وجه الدلالة أن المنع من تزويج الشكاك يقتضي المنع من تزويج غيرهم من المعتقدين لمذهب أهل الخلاف بطريق أولى.
ويؤيده (يوكده - خ ل) التعليل المستفاد من قوله عليه السلام (2): المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.</div>
Page 200
Enter a page number between 1 - 841