Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ما أقام (قام - ح) معها ولا إثم عليها منه (1) واكتفى الأكثر - ومنهم المفيد في المقنعة، والشيخ والمصنف - بأحد الأمرين.
واستدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير المتقدمة، وأوردها بزيادة لفظ (أو) بين (خرساء) و (صماء) ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف (أو) (2) كما في الكافي.
وهذه الرواية معتبرة الإسناد وإن كان فيها نوع توقف باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره.
وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما (3).
وعن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (4).
ويستفاد من قول المصنف: (بما يوجب اللعان) أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم، ولو أقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان.
والأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكروه قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق:</div>
Page 188
Enter a page number between 1 - 841