173

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء.

<div>____________________

<div class="explanation"> موضع وفاق أيضا وخالف فيه العامة، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا، وذهب آخرون إلى أن له أربع كذلك.

ويدل على ما ذهب إليه الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته، عن المملوك يتزوج أربع حرائر؟

قال: لا يتزوج إلا حرتين، وإن شاء أربع إماء (1).

قوله: (ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك الخ) أما أنه لا حصر في ملك اليمين فمجمع عليه بين المسلمين، ويدل عليه عموم قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (2).

ولا يخفى أن جواز ذلك للعبد مبني على القول بأنه يملك مثل ذلك، وسيجئ الكلام فيه.

وفي معنى ملك اليمين، التحليل، وبه جزم في التحرير.

وأما أنه لا حصر للمنكوحات بالعقد المنقطع فهو قول المعظم وادعى عليه ابن إدريس الإجماع، ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة فيه على الأربع، والمنقول من عبارته (3) لا يدل على ذلك صريحا.

والمعتمد الأول. (لنا) ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام</div>

Page 175