Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ((السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته (1).
وعن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث (لعب - خ) بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا (2).
وما رواه الكليني، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا (3).
وهذه الطرق غير سليمة لكنها مؤيدة بفتوى الأصحاب بمضمونها بل بإجماعهم المنقول على العمل بها.
وإنما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد عليهن، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم للأصل، وقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) (4).
ولو فارق من سبق عقدها بعد الفعل، فالظاهر أنه يجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا يحرم على المفعول بسببه شئ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو ضعيف.</div>
Page 173
Enter a page number between 1 - 841