168

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة.

<div>____________________

<div class="explanation"> بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين أعذر (يعذر - خ) بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة (بجهل - خ)، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (1).

وفي معنى هذه لرواية أخبار كثيرة.

وبالجملة فلا إشكال في هذه الأحكام، لأنها موضع نص ووفاق.

وفي إلحاق مدة (عدة - خ) الاستبراء بالعدة وجهان أظهرهما العدم.

وكذا الوجهان لو تزوج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدة، والمتجه عدم التحريم المؤبد بذلك، سواء كان عالما أو جاهلا دخل أو لا، لانتفاء المقتضى للتحريم، وهو كونها زوجة أو معتدة، لأن المفروض وقوع الوطء بعد وفاة الزوج والعدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه، والأصل، الحل فيتمسك به إلى أن يحصل الناقل.

ويحتمل التحريم المؤبد، لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لاقتضى التحريم ففيه أولى، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية.

والكلام في تحقق الأولوية كما سبق.

ومتى حصل الدخول في صورة الجهل وأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ كان لاحقا بالعاقد ويجب المهر إذا كانت جاهلة بالتحريم.

وصرح المصنف في الشرائع بأن المراد به المسمى وهو قول الشيخ رحمه الله</div>

Page 170