Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ظهر من ذلك أن القول بالتحريم لا يخلو من قوة.
قال في الكشاف: (فإن قلت): لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة؟ (قلت ) لما فيه من اتباع الولد الأم في الرق، ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامها، ولأنها ممتهنة (1) مبتذلة (2) خراجة (3)، ولاجة، وذلك كله نقصان راجع إلى التناكح ومهانة، والعزة من صفات المؤمن، هذا كلامه وهو حسن.
لكن لا يخفى أن التعليل الأول غير مستقيم عندنا، لأن الولد يتبع أشرف الطرفين.
وفي المسألة قول ثالث وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة.
ويدل على تحريم الأمة والحال هذه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (4).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الطول في اللغة، الفضل يقال: لفلان على فلان طول إلى زيادة وفضل، ومنه الطول في الجسم، لأنه زيادة فيه.
والمراد به هنا، المهر والنفقة كما ذكره المصنف في الشرائع، ويكفي في القدرة على النفقة وجود المال بالقوة القريبة كما في علة الملك وكسب ذي الحرفة.
وأما العنت، فقال في القاموس: إنه محركة الفساد والإثم، والهلاك، ودخول المشقة على الإنسان، ولقاء الشدة، والزنا، والوهن، والانكسار، واكتساب</div>
Page 161
Enter a page number between 1 - 841