Nihāyat al-marām
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-marām
Muḥammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Publisher Location
قم
ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وهل يختص هذا الحكم بالجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين أم يعم التحريم؟ وجهان أظهرهما الأول، لأن أكثر الروايات إنما وردت بلفظ التزويج، وبعضها وإن ورد بلفظ النكاح لكن الظاهر منه إرادة العقد، لأن المملوكة ليست أهلا للإذن، ولا للسلطة (1) في النكاح فلا يكون استيذانها معتبرا.
ويحتمل اعتبار استيذان العمة والخالة إذا كانت حرة وأدخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك، لأن توقف إدخال الحرة على الإذن يقتضي التوقف لو كانت كانت أمة بطريق أولى.
لكن في ثبوت الأولوية نظر من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع وطريق الاحتياط واضح.
قوله: (ولو كان عنده العمة أو الخالة الخ) إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت، فإن كان العقد بإذن العمة أو الخالة صح وقد تقدم الكلام فيه.
وإن كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال: (أحدها) بطلان عقد الداخلة من غير أن يتأثر عقد الأولى، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
أما بقاء عقدها على اللزوم، فلانعقاده لازما يستمر إلى أن يثبت وقوع ما يقتضي تزلزله.
وأما بطلان عقد الداخلة فلتعلق النهي به، ولقول الكاظم عليه السلام في الرواية علي بن جعفر: (فمن فعل فنكاحها باطل) (2).</div>
Page 142
Enter a page number between 1 - 841