114

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنه لا بد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل - وهو صاحب اللبن الذي رضعا منه - واحدا، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن آخر، لم يثبت التحريم بينهما، ولو ارتضع مائة من لبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض وإن تعددت المرضعات.

وعلى هذا فيكفي الأخوة في الرضاع من جهة الأب وحده، ولا يكفي من جهة الأم وحدها وهو معنى قولهم: اللبن للفحل.

وادعى بعض الأصحاب على هذا الشر ط الإجماع واستدلوا عليه بقوله عليه السلام - في رواية زياد بن سوقة -: (لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (1).

ولا دلالة لها على المدعى بوجه.

وما رواه الشيخ، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع (ارضع - يب) من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة (خ - ل) و (يب - ئل) قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: (فقال - كا - ئل) لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس (2).

وعن ابن محبوب، عن أبي أيوب (الخزاز - ئل)، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام،</div>

Page 116