111

Nihāyat al-marām

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

رجب المرجب 1413

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ومقتضى اعتبار كون الرضاع في الحولين، أنه لا عبرة برضاعه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما، وأنه لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم.

ونقل عن ابن الجنيد أنه خالف في الحكم الأول وحكم بالتحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام.

ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم (1) (يحرم - خ).

لكنها ضعيفة السند، فإن راويها - قال الشيخ -: إنه واقفي، وقال في التهذيب: إن هذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة.

وضعف الشهيد رحمه الله في الشرح قول ابن الجنيد، وأنه مسبوق بالإجماع وملحوق به.

وأما الحكم الثاني - وهو حصول التحريم لو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما فالخلاف فيه غير متحقق، لكن نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: الرضاع الذي يحرم، عشر رضعات قبل الفطام.

وربما أشعرت هذه العبارة بأن من فطم قبل الحولين ثم ارتضع لا يكون رضاعه محرما.

واستدل له في المختلف برواية الفضل المتقدمة حيث قال فيها: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم) (2) ثم أجاب عنه بأن المراد بالفطام، الشرعي، أي قبل</div>

Page 113