Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثاني: اللبث في المساجد، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿ولا جنبا﴾</a> (١) ولا بأس بالجواز فيه، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿إلا عابري سبيل﴾</a> (2) والفرق أن العبور لا قربة فيه، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره، فمنع منه الجنب.
نعم يحرم العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي (عليه السلام) بالمدينة، لتميزهما عن غيرهما، ولقوله (عليه السلام): لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (3).
ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم، لأن الجواز مع الجنابة حرام وقد تعذر الغسل، فأقيم بدله مقامه كالصلاة. ويجب قصد أقرب الأبواب إليه، لانتفاء الضرورة به على إشكال.
ولو اضطر إلى اللبث فيهما، أو في غيرهما من المساجد، إما لإغلاق الباب، أو لخوف العسس أو غيره، أو خاف على النفس أو المال، تيمم حينئذ تطهيرا، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان. وهل يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد لو وجده؟ إشكال.
والعبور وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده. ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا يكون.
وليس له التردد في جوانب المسجد، لأن التردد في غير جهة الخروج كالمكث. ولا يباح له المكث بالوضوء، ولا الخروج من المسجدين.
الثالث: لا يجوز وضع شئ في المساجد على الأصح. ويجوز له أخذ ما له فيها، لقوله الصادق (عليه السلام): ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (4).
يعني الجنب والحائض.
Page 103
Enter a page number between 1 - 1,084