Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا يبطل الغسل بالارتداد، لأن حدث الجنابة قد زال بالغسل ولم يتجدد موجب آخر، والحدث لا يعود بعد زواله إلا بإعادة السبب.
ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فالأقرب عدم الجنابة ولو استدخلت ماء الرجل لم يجب عليها الغسل.
ولو استمتع بما دون القبل والدبر كالسرة والفم وغيرهما، فلا جنابة، لعدم تعلق أحكام الإيلاج في القبل من الحد والتحليل والتحصين وتقرير المهر وتحريم المصاهرة.
البحث الثاني (الإنزال) وتحصل الجنابة بإنزال الماء الدافق، وهو المني الذي يخلق منه الولد، وله ثلاث خواص، الرائحة الشبيهة برائحة الكش والعجين ما دام رطبا، فإذا يبس أشبه رائحة بياض البيض. والتدفق بدفعات، قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الطارق: 6">﴿من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾</a> (1) والتلذذ بخروجه، بحيث يستعقب فتور الجسد وانكسار الشهوة.
ومني الرجل غالبا ثخين أبيض، ومني المرأة غالبا رقيق أصفر، والودي يشبه مني الرجل في بياضه وثخنه، والمذي مني المرأة في رقته.
ولو زالت الثخانة والبياض لمرض، وجب الغسل عند وجوب شئ من خواصه.
ولو خرج على لون الدم لاستكثار الجماع، وجب الغسل أيضا، اعتمادا على الصفات الخاصة. ويحتمل عدمه، لأن المني في الأصل دم، فإذا خرج على لونه أشبه سائر الدماء.
Page 98
Enter a page number between 1 - 1,084