59

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء، أجزأ مع زوال عينها.

ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها، لم يجزيه.

Page 63