Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
السادس (الدعاء عند غسل الأعضاء ومسحها) لأن عليا (عليه السلام) قال في غسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه.
وفي غسل اليمين: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا.
وفي غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران.
وفي مسح رأسه: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وفي مسح رجليه: اللهم ثبت قدمي على الصراط [المستقيم] يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني (1).
السابع [كيفية بدأة الرجل والمرأة بغسل اليدين] يبدأ الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، وفي الثانية بالعكس. والمرأة بالعكس فيهما عند علمائنا، لقول الرضا (ع): فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدأن بباطن ذراعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع (2).
والمراد بالفرض التقرب لا الوجوب، لأصالة البراءة، ولعدم إجماعنا.
الثامن (التوضي بمد) وليس واجبا، بل الواجب أقل ما يطلق عليه اسم الغسل، وقال الباقر
Page 57
Enter a page number between 1 - 1,084