46

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الغسل والقبول غيره، ولأنه (ع) باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.

ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا (عليه السلام) فنهاه وقال (عليه السلام): أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1). ويزول الكراهة حال الضرورة.

Page 50