Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الفصل الثاني (في ما يتيمم به) إنما يصح التيمم عند علمائنا بالتراب الخالص، أو الممزوج بما لا يسلبه إطلاق الاسم أو الأرض أو الحجر، بشرط الطهارة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء 43">﴿صعيدا طيبا﴾</a> (1) قال ابن عباس: أي ترابا طاهرا (2). والملك والإباحة، لبطلانه بالمغصوب.
ولو ضرب باليد على حجر صلد لا تراب عليه، احتمل الإجزاء، لأنه من جنس الأرض، ولقول أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض (3). وسئل الباقر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيده الأرض (4). ولأنه تراب اكتسب رطوبة فأفادته استمساكا والمنع، لعدم صدق التراب عليه.
وكذا يجوز بالوحل على كراهية. وكذا الأرض السبخة وإن لم يكن عليها تراب. ولا فرق بين الحجر المطبوخ بالنار وغيره. وكذا الخزف. ولو دقهما (5) جاز التيمم بهما.
Page 198
Enter a page number between 1 - 1,084