185

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

وورد خبرين: يدل أحدهما على تخصيص الميت (1)، وآخر على تخصيص الجنب (2). ويحتمل تقديم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل .

ولو اجتمع محدث وجنب، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين، وهي رواية عن الصادق (عليه السلام) (3). سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بكماله.

وإن لم يكف أحدهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، وإلا فكالمعدوم.

وإن كفى كل واحد منهما، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب، مراعاة للجانبين. وإن فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد منهما، فالجنب أولى.

ولو كفى الغسل دون الوضوء، بأن يكون الجنب صغير (4) الخلقة عديم الأعضاء، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء، فالجنب أولى، لحصول كمال طهارته دون الآخر.

Page 191