Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الاسترجاع إن قدر، فإن عجز وتيمم قضى على إشكال، وإن تلف في يده وتيمم فكذلك. وإذا أوجبنا القضاء، وجب قضاء الواحدة التي فوت الماء في وقتها، ويحتمل قضاء أغلب ما يؤديه بوضوء واحد.
السبب الثاني (الخوف على النفس أو المال من لص أو سبع) فيسقط عنه السعي وإن كان بقرب الماء وتيمم، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الحج: 78">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (1) وكذا راكب السفينة إذا خاف من الاستقاء، أو الخوف على الأعضاء كالخوف على النفس.
ولو خاف الوحدة أو الانقطاع عن الرفقة لو سعى إلى الماء وكان عليه ضرر في التفرد، لم يجب السعي وتيمم، لقول الصادق (عليه السلام): لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (2).
ولو انتفى الضرر، فالأقرب وجوبه. ولو كان الماء عند مجمع الفساق، فخافت على نفسها المكابرة، لم يجب السعي ووجب التيمم، لما فيه من التعرض للزنا وهتك عرضها. وكذا لو خاف على أهله أو صاحبه لو تركه وسعى. ولو خاف جنبا لا عن سبب موجب للخوف، فالأقرب أنه كالخائف بسبب (3).
السبب الثالث (الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه) فله التيمم دفعا للضرر، فإن توضأ به فالأقرب الإجزاء لامتثال أمر
Page 188
Enter a page number between 1 - 1,084